قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عبد اللطيف الدرسي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية وادي مليز.
يكلف السيد عبد اللطيف الدرسي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية وادي مليز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون