قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
تعين السيدة زهور المتهمم عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس إدارة الوكالة البلدية للخدمات البيئية عوضا عن السيد الهادي الشبيلي.
تعين السيدة زهور المتهمم عضوا ممثلا لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمجلس إدارة الوكالة البلدية للخدمات البيئية عوضا عن السيد الهادي الشبيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون