أمر حكومي عدد 889 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 889 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
تمنح السيدة نبيهة بوقرة، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
تمنح السيدة نبيهة بوقرة، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون