أمر حكومي عدد 880 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 880 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد كمال الشارني، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
تنهى تسمية السيد كمال الشارني، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من 24 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون