Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020.
يسمى الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب البيطري الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
وليد الوسلاتي علوم صحة وصناعة المواد الغذائية من أصل حيواني المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 14 جوان 2019
ريم لطرش الجراحة والأمراض الجراحية 11 أكتوبر 2019
أمال فونة القلي طب الخيول واللحميات الأهلية والتشريع البيطري 13 ديسمبر 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟