قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أساتذ محاضرين للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 نوفمبر 2020.
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
بيرم الجمالي علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المدرسة العليا للفلاحة بماطر 10 سبتمبر 2019
عز الدين السعداوي علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 11 سبتمبر 2019
جمال الماجري علوم الصناعات الغذائية المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب 13 سبتمبر 2019
سليم سليم علوم الإنتاج النباتي والتربة والبيئة المدرسة العليا للفلاحة بماطر 26 سبتمبر 2019
ألفة عياد سلامة المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
بيرم الجمالي علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المدرسة العليا للفلاحة بماطر 10 سبتمبر 2019
عز الدين السعداوي علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات 11 سبتمبر 2019
جمال الماجري علوم الصناعات الغذائية المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب 13 سبتمبر 2019
سليم سليم علوم الإنتاج النباتي والتربة والبيئة المدرسة العليا للفلاحة بماطر 26 سبتمبر 2019
ألفة عياد سلامة المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون