Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة للإقامة في الطب البيطري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة للإقامة في الطب البيطري.
إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 21 أفريل 2004 المتعلق بكيفية تنظيم مناظرة انتداب المقيمين في الطب البيطري،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 ماي 2010 يتعلق بضبط محتوى التكوين بمرحلة الإقامة وطرقه وبضبط الامتحانات في كل اختصاص وكذلك شروط اكتساب صفة قدماء المقيمين في الطب البيطري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري مناظرة للإقامة في الطب البيطري يوم 18 جانفي 2021 والأيام الموالية لانتداب 4 مقيمين لفائدة المدرسة الوطنية للطب البيطري و2 مقيمين لفائدة وزارة الدفاع الوطني طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 21 أفريل 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة للمترشحين المتحصلين على ختم الدراسات في الطب البيطري المسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطب البيطري أو على دكتور في الطب البيطري أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري
أو على معترف بمعادلتها لها، في الاختصاصات ولعدد الخطط المبينة أسفله:
* المدرسة الوطنية للطب البيطري
- طب حيوانات الرفقة والرياضة وجراحتها: خطة واحدة،
- تشريح الحيوانات الأهلية : خطة واحدة،
- التغذية الحيوانية: خطة واحدة،
- علم الطفيليات البيطري: خطة واحدة.
* وزارة الدفاع الوطني:
- جودة الأغذية وسلامتها الصحية: خطة واحدة،
- علم الأعراض وطب الخيول واللحميات الأهلية: خطة واحدة.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 15 ديسمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟