أمر حكومي عدد 869 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 869 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يسمى السيد محمد صالح السبري، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزير العدل ابتداء من 27 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد صالح السبري، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزير العدل ابتداء من 27 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون