Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 869 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 869 لسنة 2020 مؤرخ في 16 نوفمبر 2020.
يسمى السيد محمد صالح السبري، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزير العدل ابتداء من 27 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟