أمر حكومي عدد 896 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 896 لسنة 2020 مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد بسام كشو، مهندس أول، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيد بسام كشو، مهندس أول، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون