قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة هالة المزوغي حرم عوني، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل واللوجستيك لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 12 جويلية 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة هالة المزوغي حرم عوني، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل واللوجستيك لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة ابتداء من 12 جويلية 2020.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون