قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد محمد بن جبارة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جبل الوسط ابتداء من أول نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد محمد بن جبارة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جبل الوسط ابتداء من أول نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون