Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 884 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 884 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد سمير عبيد، متفقد عام للمصالح المالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من أول جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟