أمر حكومي عدد 894 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 894 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور عبد الرؤوف الجمل، طبيب رئيس للصحة العمومية من 26 ماي 2017 إلى 28 فيفري 2018.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور عبد الرؤوف الجمل، طبيب رئيس للصحة العمومية من 26 ماي 2017 إلى 28 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون