أمر حكومي عدد 866 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 866 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نبيل غربية، مهندس عام، بمهام مدير إدارة نظم المعلومات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
عملا بأحكام الفصل 25 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد نبيل غربية، مهندس عام، بمهام مدير إدارة نظم المعلومات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
عملا بأحكام الفصل 25 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون