أمر حكومي عدد 897 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 897 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية السيد مراد حزي، متصرف عام للصحة العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 3 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد مراد حزي، متصرف عام للصحة العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 3 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون