أمر حكومي عدد 910 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 910 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد نعمان القرمازي، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين ابتداء من 25 جوان 2019.
ينهى تكليف السيد نعمان القرمازي، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين ابتداء من 25 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون