أمر حكومي عدد 901 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 901 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
يلغى إبقاء الدكتورة شهرزاد الوكيل حرم القلال، طبيب رئيس للصحة العمومية، في حالة مباشرة بعد السن القانونية للتقاعد لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 ديسمبر 2016 المسند لها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017.
يلغى إبقاء الدكتورة شهرزاد الوكيل حرم القلال، طبيب رئيس للصحة العمومية، في حالة مباشرة بعد السن القانونية للتقاعد لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 ديسمبر 2016 المسند لها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون