قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى السيد الهادي الحمروني ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 20 فيفري 2020.
يسمى السيد الهادي الحمروني ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 20 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون