قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
تسمى السيدة يسرى لطيفي عضوة ممثلة عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 31 جانفي 2020.
تسمى السيدة يسرى لطيفي عضوة ممثلة عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 31 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون