قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 4 نوفمبر 2020.
يكلف السيد زياد العبيدي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس وحدة الوسائل بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد زياد العبيدي، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس وحدة الوسائل بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون