قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى السيد مراد ونيش ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
يسمى السيد مراد ونيش ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون