أمر حكومي عدد 909 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 909 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد رشاد الصالحي، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
ينهى تكليف السيد رشاد الصالحي، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون