أمر حكومي عدد 1402 لسنة 2016 مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1402 لسنة 2016 مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها المنقح بالأمر عدد 2522 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والأمر عدد 111 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصلين 12 و24 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 24 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها المنقح بالأمر عدد 2522 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والأمر الحكومي عدد 111 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016، المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد) : يتم التمديد إلى 31 ديسمبر 2018 في صلوحية بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والمسلمة خلال كامل سنوات 2011 و2012 و2013.
الفصل 2 ـ وزيرة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها المنقح بالأمر عدد 2522 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والأمر عدد 111 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصلين 12 و24 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 24 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها المنقح بالأمر عدد 2522 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والأمر الحكومي عدد 111 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016، المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد) : يتم التمديد إلى 31 ديسمبر 2018 في صلوحية بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والمسلمة خلال كامل سنوات 2011 و2012 و2013.
الفصل 2 ـ وزيرة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون