قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في
2 ديسمبر 2016.
كلّف السيد نوفل بن علية، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الاستغلال بإدارة استغلال وصيانة الطرقات التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ابتداء من 1 أوت 2015.
2 ديسمبر 2016.
كلّف السيد نوفل بن علية، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الاستغلال بإدارة استغلال وصيانة الطرقات التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ابتداء من 1 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون