قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في
27 ديسمبر 2016.
سمّي السيد زايد صالح، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 30 نوفمبر 2016.
27 ديسمبر 2016.
سمّي السيد زايد صالح، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 30 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون