Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 2 ديسمبر 2016.
سمّي السيد جلال الهواش، عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية خلفا للسيد غالي المنوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟