قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف الدكتور رمضان رداوي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بقفصة الجنوبية من ولاية قفصة.
كلف الدكتور رمضان رداوي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بقفصة الجنوبية من ولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون