قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 ديسمبر 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 ديسمبر 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد سامي عروس، متفقد مركزي للشغل، ومدير الدراسات القانونية والمقاييس بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد سامي عروس، متفقد مركزي للشغل، ومدير الدراسات القانونية والمقاييس بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون