قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف السيد مراد المؤدب الحمروني، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد مراد المؤدب الحمروني، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون