قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة سعاد حمدية، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والنزاعات والملك البلدي ببلدية قبلي.
كلفت السيدة سعاد حمدية، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والنزاعات والملك البلدي ببلدية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون