قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة عربية الغربي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير وشؤون الأجانب بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
كلفت السيدة عربية الغربي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير وشؤون الأجانب بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون