قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في
17 نوفمبر 2016.
كلّف السيد عبد السلام مفتاح، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الغريبة.
17 نوفمبر 2016.
كلّف السيد عبد السلام مفتاح، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الغريبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون