قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف الدكتور خالد صبري، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 6 بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
كلف الدكتور خالد صبري، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 6 بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون