قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
جدد تكليف الدكتورة سناء القابسي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة ابتداء من 18 أفريل 2016.
جدد تكليف الدكتورة سناء القابسي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة ابتداء من 18 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون