قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 30 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة ريم كريشة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
كلّفت السيدة ريم كريشة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون