قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
أعفي السيد ياسين الرقيق، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
أعفي السيد ياسين الرقيق، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، من مهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون