قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
سمي السيد سمير عباس، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ابتداء من 10 ديسمبر 2016.
سمي السيد سمير عباس، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ابتداء من 10 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون