Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
سمي السيد سمير عباس، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ابتداء من 10 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟