قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميـــــــــع النصوص التي نقحتــــه أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى ا?مر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى ا?مر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير ا?ول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.
قـــــــرّر ما يــلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم 30 جانفي 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصـل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميـــــــــع النصوص التي نقحتــــه أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى ا?مر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى ا?مر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير ا?ول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.
قـــــــرّر ما يــلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم 30 جانفي 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصـل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون