قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
رسّمت السيدة إلهام منى الخليفي بجدول عدول الإشهاد وتعين بتونس دائرة قضاء بها بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
رسّمت السيدة إلهام منى الخليفي بجدول عدول الإشهاد وتعين بتونس دائرة قضاء بها بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون