قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ديسمبر 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ديسمبر 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد عبد الستار بن سعد متفقد عام للمصالح المالية، مكلف بمهام مدير مؤسسات القرض بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد عبد الستار بن سعد متفقد عام للمصالح المالية، مكلف بمهام مدير مؤسسات القرض بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون