قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
أعفي السيد أحمد بن الصحبي حمزة، الخبير العدلي في اختصاص الفلاحة بدائرة قضاء الاستئناف بقابس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد أحمد بن الصحبي حمزة، الخبير العدلي في اختصاص الفلاحة بدائرة قضاء الاستئناف بقابس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون