قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 15 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 15 ديسمبر 2016.
كلف السيد يوسف الهمامي، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 15 نوفمبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد يوسف الهمامي، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 15 نوفمبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون