قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 نوفمبر 2016.
كلّف السيد محسن القاسمي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بنزرت.
كلّف السيد محسن القاسمي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون