قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ديسمبر 2016.
كلّفت السيدة بثينة الأخضر حرم البكوشي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة تسديد المتعددة الأطراف بالإدارة الفرعية للتسديدات بإدارة متابعة وتسديد والإصدارات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
كلّفت السيدة بثينة الأخضر حرم البكوشي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة تسديد المتعددة الأطراف بالإدارة الفرعية للتسديدات بإدارة متابعة وتسديد والإصدارات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون