قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 ديسمبر 2016.
كلف السيد سامي الرايس، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية نابل.
كلف السيد سامي الرايس، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون