قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 30 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة نسرين بوغيزان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي.
كلّفت السيدة نسرين بوغيزان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون