قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس. .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
سمّي السيد حمزة بن خليل عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك بداية من 7 نوفمبر 2016.
سمّي السيد حمزة بن خليل عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك بداية من 7 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون