قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 30 نوفمبر 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة حميدة بوبكر المناري حرم عبد الجليل، متصرف عام للصحة العمومية، مدير المستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة حميدة بوبكر المناري حرم عبد الجليل، متصرف عام للصحة العمومية، مدير المستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون