قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 نوفمبر 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 نوفمبر 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرهم وفقا لبيانات الجدول التالي :
الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بسمة الوسلاتي حرم قادري مهندس رئيس كاهية مدير تشجيعات الدولة بإدارة القرض والتشجيعات
الإدارة العامة للغابات سمير بالحاج صالح مهندس رئيس كاهية مدير حماية الغابات بإدارة المحافظة على الغابات
مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي رفيعة بسباس حرم المبروك مهندس رئيس كاهية مدير الشؤون المالية والمعدات بإدارة المصالح المشتركة التابعة للكتابة العامة
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرهم وفقا لبيانات الجدول التالي :
الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بسمة الوسلاتي حرم قادري مهندس رئيس كاهية مدير تشجيعات الدولة بإدارة القرض والتشجيعات
الإدارة العامة للغابات سمير بالحاج صالح مهندس رئيس كاهية مدير حماية الغابات بإدارة المحافظة على الغابات
مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي رفيعة بسباس حرم المبروك مهندس رئيس كاهية مدير الشؤون المالية والمعدات بإدارة المصالح المشتركة التابعة للكتابة العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون