قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 9 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 9 ديسمبر 2016.
عيّن السيد محفوظ العويشري عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك خلفا للسيد شهاب العبيدي.
عيّن السيد محفوظ العويشري عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك خلفا للسيد شهاب العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون